صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (تحية المسجد)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

538

س6: وردت أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. هل تدخل ركعتا تحية المسجد من ضمن الركعات المذكورة في الحديثين، وكذلك الركعتان بعد العشاء هل المقصود بهما ركعتا الشفع؟

ج6: تكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد؛ لأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك، وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم قطع الصلاة لإرشاد الأولاد وتأديبهم