قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

فتاوى ابن باز

886

س: ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

ج: ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا (الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 144) بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جاهلا أو ناسيا صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها، والأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري في صحيحه ولم يأمره لقضاء الركعة فدل ذلك على (الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 145) سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيام مع الإمام وفي حكمه من تركها جاهلا أو ناسيا من المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




الأطباء الوعاظ