لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين_1

فتاوى ابن باز

376

س: ع. م. - من تيرانا ، يسأل ويقول: هل يجوز أن يكون الإمام في الصلاة أعلى من المأمومين ؛ أي: المحراب أعلى من بقية المسجد؟

ج: لا حرج في ذلك إذا كان العلو يسيرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل فسجد وقال بعد السلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق على صحته . وهكذا يجوز مطلقا إذا كان معه بعض المأمومين؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك كثيرا، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




أخذ الأجر على الإمامة_7