ج: لا حرج في ذلك إذا كان العلو يسيرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل فسجد وقال بعد السلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق على صحته . وهكذا يجوز مطلقا إذا كان معه بعض المأمومين؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك كثيرا، والله ولي التوفيق.