ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته

فتاوى ابن باز

629

س: حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهي سرًّا... فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، فهل أقرأ فيهما سرًّا أم جهرًا؟

ج : الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته ، وما يقضيه هو آخرها... هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، وفي اللفظ الآخر: فاقضوا ، ومعناه أتموا؛ لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 119) جمعا بين الروايتين. وهذا معنى قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ، وقوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ، ومعنى ذلك في الآيتين أتممتم. فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلا، أو من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال، فإن كانت المغرب، فإنه يقضي الثانية بالجهر، والثالثة بغير جهر، وإن كانت العشاء فإنه يقضيهما سرا دون جهر، ويكتفي بالفاتحة فقط لأنهما آخر صلاته.






كلمات دليلية:




الحجة الناطقة