ج : ينبغي أن يقدم في الإمامة أصلح الموجودين وأقرؤهم ؛ لقول النبي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 29) صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية : فأكبرهم سنا الواجب أن يعنى بهذا الأمر ، ويقدم الأفضل فالأفضل ، فإن تقدم بعض العصاة كشارب الدخان أو العاق لوالديه أو من يتهم بغير ذلك صحت الصلاة ، الصلاة تصح خلف الفاسق وخلف العاصي على الصحيح من أقوال العلماء ، ولا تصح خلف الكافر ، من عرف كفره لا تصح الصلاة خلفه ، أما العاصي فتصح الصلاة خلفه ، سواء كان شاربا للدخان أو عاصيا بشيء آخر ؛ كالعاق لوالديه وقاطع الرحم ، ومن يتعاطى الربا ولا يستحله إلى غير ذلك ، العصاة في أصح أقوال العلماء تصح الصلاة خلفهم ، فقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج بن يوسف وكان من أفسق الناس ومن السفاكين للدماء ، وصلى كثير من الصحابة خلف بعض الأمراء الفسقة ، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة خلف (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 30) الفاسق ، ولكن إذا تيسر المستقيم العدل فهو الأولى ، وهو الذي يجب أن يقدم ، وعلى المسؤولين عن الإمامة أن يقدموا الأفضل فالأفضل ، وألا يقدموا الفسقة حسب الإمكان وحسب القدرة ، وإذا اجتمع قوم في مكان وقت الصلاة قدموا أفضلهم ، قدموا أحسنهم واجتهدوا في ذلك ، هذا الذي ينبغي لهم عملا بالسنة وتعظيما لها .