مسألة في صلاة الجماعة في البيت لبعد المسجد_1

فتاوى نور على الدرب

643

س: يقول السائل: إذا كنت أبعد عن المسجد مسافة ربع ساعة ، إلا أنني أسمع النداء بواسطة مكبرات الصوت فهل عليَّ إثم إن صليت في البيت جماعة مع إخوتي ?

ج : ينبغي لك أن تسارع إلى الصلاة في المسجد ، وأن تستعين بالله بالأقدام أو بالسيارة ، وأبشر بالخير العظيم؛ لأن ربع الساعة ليست بكثير بالنسبة لأصحاب السيارات وأصحاب القوة . أما إذا كنت يشق عليك ذلك؛ لكبر السن ونحو ذلك فلا بأس ، والاعتبار ليس بصوت المكبر ، ولكن بصوت المؤذن العادي ، إذا كان صوت المؤذن العادي يسمع في مكانكم عند هدوء الأصوات ، وعدم وجود مشوشات وجب عليكم السعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا: ما العذر ؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 445) الصلاة التي صلى وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، يقول: يا رسول الله ، هل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؛ لأنه ليس لي قائد يقودني للمسجد؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء للصلاة ؟ " قال: نعم . قال: " فأجب فالواجب عليكم أن تجيبوا وأن تحضروا المساجد إذا استطعتم ذلك ، أما إذا لم تستطيعوا ذلك؛ لبعد المكان كما ذكرتم ، أو لمرض أو لخوف فأنتم معذورون للصلاة في البيت . نسأل الله التوفيق للجميع .






كلمات دليلية:




أول من أدخل الصفر في الحساب العالم المسلم <b>الخوارزمي</b>.