مسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية

فتاوى نور على الدرب

488

س : هل تختلف الصلاة الجهرية عن السرية في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم

ج : لا ، فقد أطلق الحكم سواء في الجهرية أو السرية ، والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي ؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع معه ولم يقرأ الفاتحة ، بل فاته القيام فركع دون الصف ، ثم مشى دون الصف فدخل في الصف والإمام راكع ، المقصود أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ، ثم مشى إلى الصف ودخل فيه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على أن من أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة ، وسقطت عنه قراءة الفاتحة ؛ لأنه معذور بفوات القيام ، وهكذا من جهل الحكم الشرعي ، أو أنسي الفاتحة وهو مع الإمام فيتحملها عنه الإمام .






كلمات دليلية:




شمر وائتزر والبس جلد النمر