من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة_2

فتاوى ابن باز

581

س: إذا تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأ وانصرف ، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟

ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس. أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه.






كلمات دليلية:




أسس التشريع