من صلى إماما وانتقض وضوؤه أثناء الصلاة_1

فتاوى ابن باز

669

س: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة، فهل يستخلف من يتم بهم الصلاة، أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟

ج: الصواب: أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه فإن استأنفوا فلا بأس، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




عدة أطفال في مختلف الأعمار ماتوا ولم يصل عليهم