من صلى الجمعة فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

فتاوى ابن باز

558

س: أريد شرح هذا الحديث: عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج؟

ج : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 269) بما شرع الله من الأذكار، كقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر، وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية، حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة، والمقصود من ذلك تمييز الصلاة التي فرغ منها عن الصلاة الأخرى، فإذا سلم في الجمعة فلا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مرتبطة بها أو أنها لازمة لها. وهكذا الصلوات الأخرى، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا بد من الفصل بالكلام، كالذكر أو غير ذلك من الكلام، أو الخروج من المسجد حتى يعلم أنها غير مربوطة بما قبلها.






كلمات دليلية:




حكم تغسيل المنتحر والصلاة عليه