يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

653

س3: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟

ج3: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم . بإسناد صحيح. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب رواه مسلم . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 303) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مسألة في المرور بين يدي المصلين