يصلي بالجماعة وهو حالق لحيته

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

451

س 8: بعض أئمة المساجد إذا سافر نوب واحدًا يصلي بالجماعة والذي هو نوب يحلق لحيته ، هل يجوز له أن يصلي بالجماعة وهو حالق لحيته؟

ج 8 : لا يجوز للإمام أن ينيب عنه من هو مجاهر بالمعصية كحلق اللحية أو شرب الدخان؛ لأن الإمام قدوة وضامن، فيجب أن يكون ظاهره الصلاح والاستقامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الإسراف في ماء الوضوء