سترة المصلي_12

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

676
0

س4: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه؟

ج4: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها، وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 87) اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




دورة-التعريف-بالله-والايمان-به
حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما ولبسهما مرة أخرى بعد الحدث