سترة المصلي_13

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

778

س1: الوالد يقول: إن الحرمة إذا صلت الفرض لا يجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله؟

ج1: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلا، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك؛ لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 88) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مرور المرأة بين يدي المصلي