سترة المصلي_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1086

س6: إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجز أو مسجد مقام وخطوا خطًّا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 80)  بعصا هل يجوز ذلك؟

ج6: نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها: ما رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ، وفي رواية أبي داود فلا يضره ما يمر بين يديه ، وقال عطاء : مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه. وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الصلاة مع جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى