عدم الفرق بين المحارم وغيرهم في قطع مرور المرأة للصلاة
فتاوى نور على الدرب
1321
س : هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها ، أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها ؟
ج : لا فرق في ذلك إذا مرت المرأة بين يدي المصلي سواء كان المصلي محرما لها أو أجنبيا أو امرأة أيضا ، حتى ولو كانت امرأة ، إذا مر الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي ، رجلا أو امرأة ، قريبا أو بعيدا ، زوجا أو غير زوج كلهم ، فالحديث عام يعم الجميع .