قطع المرأة للصلاة إذا مرت أمام المصلي في الحرم

فتاوى نور على الدرب

806

س : من المعلوم أن المرأة البالغة إذا مرت أمام المصلي وهو في صلاته أنها تقطع الصلاة ، لكن ما هو الحكم إذا وقع ذلك في الحرم سواء كان في الحرم المكي أو الحرم المدني ؟ جزاكم الله خيرا

ج : إذا وقع ذلك في الحرم المكي فإنها لا تقطع ، وهذه خصوصية للحرم ، قد جاء في الأدلة ما يدل على ذلك ، ومن أسباب ذلك أنه في الغالب مظنة الزحام ، وعدم القدرة على رد المار ، ومن رحمة الله جل وعلا أن أسقط هذا الحكم في ذلك ، ويلحق بذلك الزحام الشديد في أي مكان ، سواء كان في الحرم المدني ، أو غيره إذا كان زحاما شديدا لا يستطيع المصلي أن يمنع المار ، فإن الحكم واحد في هذا ، وهذا هو الصواب ؛ لأنه (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 341) عاجز ، ولا يستطيع منع المار بين يديه ، أما إذا كان هناك قدرة ، ولكنه فرط وتساهل فإن المرأة البالغة تقطع إذا كانت قريبة منه ، والحمار ، والكلب الأسود ، ثلاثة ، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود - وفي رواية أخرى : الحائض أما إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، ذراع أو حول الذراع ، منتصب أو جدار أو سارية أو كرسي أو نحو ذلك ، ومرت من ورائه لا تقطع ، أو بعيدا عن موضع قدمه أكثر من ثلاثة أذرع هذا لا يقطع ؛ لأن الرسول قال : بين يديه والذي قدامه بعيد أكثر من ثلاثة أذرع ، ليس بين يديه .






كلمات دليلية:




زكاة بهيمة الأنعام