ج : الصلاة صحيحة ، وإذا تيسر منع الأطفال فهو المطلوب ، هو المشروع ، إذا المشروع أن تمنع أن يمر أحدهم بين يديك ، سواء كان طفلا أو بهيمة أو غير ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك حسب طاقتك ، وإذا غلبك أولئك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة المرء المسلم إذا (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 349) لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود رواه مسلم في الصحيح ، أما غير هذه الثلاث فلا يقطع ، لكن ينقص الأجر ، إذا مر رجل ينقص الأجر ، أو مر طفل ينقص الأجر إذا لم تمنعه وأنت تستطيع ، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر ، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث ، هي التي تقطع الصلاة : المرأة إن كانت تامة ، والحمار ، والكلب الأسود ، أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع الصلاة .