ج : نعم ، لا يدع شيئا يمر عليه ، يمنعه إذا تيسر ذلك ، فإن غلبه فلا شيء عليه ، لكن يمنعه ، إذا أراد الطفل أو الدابة من الغنم أو نحو ذلك يمنعه إذا تيسر ذلك ، وإن غلبه ذلك فصلاته صحيحة ، ولا يقطعها إلا ثلاثة : المرأة البالغة ، والحمار ، والكلب الأسود . إذا مر واحد من هذه (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 335) الثلاثة بينه وبين سترته أو قريبا منه نحو ثلاثة أذرع فأقل قطع عليه صلاته ، أما إن كان بعيدا منه فوق ثلاثة أذرع ، أو كان وراء السترة فإنه لا يقطع عليه الصلاة ، أما غير الثلاثة فإنه يمنع لكن لا يقطع الصلاة ، مثل البعير أو الشاة أو الطفل أو الكلب غير الأسود ، لكن إذا أمكنه يمنعه أو يدفعه ، فإنه يمنعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان هذا عام ، أمر به صلى الله عليه وسلم بدفع المار سواء أكان المار قاطعا أم ليس قاطعا ، السنة والمشروع أن يدافعه ويمنعه من المرور بالتي هي أحسن ، فإن غلبه فصلاته صحيحة ، إلا إذا كان المار كلبا أسود ، أو حمارا ، أو امرأة مكلفة بالغة ؛ فإن أي واحدة من هذه الثلاث تقطع بنص النبي عليه الصلاة والسلام .