مرور الكلب غير الأسود أمام المصلي

فتاوى نور على الدرب

549

س : السائل أ . ع . من الرياض يقول في سؤاله : إذا صلى شخص في البر أو الصحراء ومر من أمامه كلب لكنه ليس بأسود اللون بل (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 345)  أي لون آخر ، فهل في هذه الحالة تبطل الصلاة أم لا ؟

ج : لا تبطل إلا بالكلب الأسود ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : . . . فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قيل : يا رسول الله ، ما بال الأسود من غيره ؟ قال : لأنه شيطان لكن لا يدعه يمر ، يمنعه من المرور إذا تيسر حتى لا يمر بين يديه ، إذا تيسر يتقدم حتى يمر من خلفه حتى لا يقطع صلاته ، ولا يدع الشيء يمر من غير الثلاثة ، كالرجل أو الكلب غير الأسود ، لا يدع شيئا يمر ، إذا تيسر يمنع المار لأنه يشوش عليه صلاته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان المقصود أن الإنسان إذا صلى إلى شيء المشروع له أن لا يدع أحدا يمر بين يديه مطلقا ، لكن إذا مر بين يديه أحد الثلاثة : الكلب الأسود ، أو الحمار ، أو امرأة بالغة ، قطعوا صلاته إلا إذا كانوا بعيدا أو من وراء السترة أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع . (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 346) س : هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب سماحة الشيخ ؟ لعلنا نبحث هذا الموضوع لا سيما أن الكثيرين يسألون عنه ؟ ج : ما أذكر شيئا في هذا ، والقاعدة التي عليها أهل العلم تلقي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بصدر منشرح بصدر رحب سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم الحكمة ؛ لأننا نقطع ونجزم أن ربنا حكيم عليم ، وأنه لا يأمر إلا لحكمة ، ولا ينهى إلا عن حكمة ، فقد تظهر للمؤمن وتظهر لطالب العلم ، وقد تخفى ، وقد يخفى بعضها ويظهر بعضها ، فمن ظهرت له الحكمة فهذا نور على نور ، فضل من الله ، وإن لم تظهر الحكمة فليس له أن يعترض بل عليه أن يتبع وأن يلتزم بأمر الله ، ولا يقول : وما الحكمة ؟ فهذه الصلاة الآن الظهر أربع ، والعشاء أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والفجر ركعتان ، وقد يتنازع الناس في الحكمة ، ما هي الحكمة في هذا ؟ وربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى ، وإذا قال أحد : إن الظهر أو العصر أو العشاء وقت مناسب للطول فقد يقول آخر : الفجر أنشط وأقوى في حق من نام مبكرا ، فهو أنشط على أن يصلي أربعا الفجر ، وأنشط أن يصلي صلاة المغرب ثلاثا (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 347) إذا كان مستريحا العصر أو مستريحا الظهر والعصر ، فالحاصل أن هذا لا ينبغي أن يعترض به ، بل علينا التسليم والانقياد ، وطاعة الله ورسوله في ذلك ، وهكذا في الصيام ، قد يقول قائل : ما الحكمة في جعل صيام رمضان ثلاثين يوما في الشتاء والصيف ، في الشتاء برد ولا فيه مشقة ، في القيظ فيه مشقة ، لو جعل في القيظ خمس عشرة وفي الشتاء ثلاثين ، كل هذه تخرصات ، ليس للعبد أن يقولها ، بل عليه أن يرضى ويسلم ، ويقبل شرع الله ، وهكذا في الحج قد يقع في وقت الشتاء ، وقد يقع في وقت الصيف ، وفيه مشاق ، ومع هذا الله نظمه في وقت معين سبحانه وتعالى ، فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله ، ونخضع لحكمه سبحانه ، وإذا تبين لنا شيء من الحكم فهذا فضل منه سبحانه وتعالى .






كلمات دليلية:




كل سر جاوز الاثنين شاع