وضع السترة في الصلاة_4

فتاوى نور على الدرب

851

س : علمت أن من السنة وضع السترة أمام المصلي ، فهل يجوز وضع سترة قصيرة ، كأنه يكون طولها شبرا ، وإن لم يصلح فما مقدار طولها ؟

ج : اتخاذ السترة للمصلي سنة مؤكدة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في أسفاره ، وكانت تحمل معه العنزة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه عليه الصلاة والسلام ، ويصلي إليها وكان المسجد الذي يصلي فيه ، فيه سترة عليه الصلاة والسلام ، فالسنة لكل مصل من رجل أو امرأة أن يصلي إلى سترة ، ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدن منها السنة الدنو منها ، ولما صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام دنا من الجدار الغربي حتى لم يكن بينه وبينه إلا ثلاثة أذرع ، فالسنة للمؤمن والمؤمنة اتخاذ سترة كالجدار أو السارية ، أو كرسي (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 309) أمامه ، أو ما أشبهه مما له جسم قائم ، وأقل ذلك مثل مؤخرة الرحل . قال العلماء : وهي تقارب الذراع أو ثلثي الذراع ، إذا كانت السترة ثلثي الذراع أو ما يقارب ذلك كفت ، إذا تيسر ذلك ، وإن لم يتيسر صلى ولو إلى عصا مطروحة ، أو خط كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره ما مر بين يديه فالمؤمن يجتهد وهكذا المؤمنة ، فإن وجد جدارا صلى إليه ، أو سارية ، أو كرسيا أو مركى مما يتوكأ عليه ، يجعله أمامه ، أو عصا لها حربة يركزها في الأرض أو ما أشبهه ، يكون قائما طول الذراع ، أو ثلثي الذراع ، أو ما يقارب ذلك ، فإن لم يتيسر جعل وسادة أمامه ، أو عصا مطروحة أمامه فاتقوا الله ما استطعتم أو خطا إذا كان في الأرض كالصحراء ، إذا لم يكن عنده (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 310) شيء خط خطا يكفي على الصحيح ، والحديث لا بأس به كما قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن ، رواه ابن ماجه وأحمد وجماعة بإسناد حسن . فالحاصل أن هذا الحديث الذي فيه الخط لا بأس به على الصحيح ، وهو عند الحاجة وعند عدم تيسر الجدار والعصا المنصوبة يخط خطا ، وليست السترة واجبة ، فلو صلى إلى غير سترة صحت صلاته ، ولكن يكون ترك السنة ، والسنة أن يصلي إلى سترة ، وإذا مر بين السترة وبين المصلي حمار أو امرأة بالغة أو كلب أسود قطع الصلاة كما في الحديث الصحيح ، يقول صلى الله عليه وسلم : فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته ، الحمار ، والمرأة ، والكلب الأسود وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : المرأة الحائض يعني المرأة البالغة . وهذا يدل على أن الصغيرة لا تقطع ، والرجل لا يقطع ، وهكذا الإبل والغنم لا تقطع ، وسائر الدواب ما عدا الحمار ، (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 311) وهكذا الكلاب كلها لا تقطع إلا الأسود ، لكن لا ينبغي أن يمر شيء ، بل يمنع المار بين يديه ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان فإذا أراد شيء أن يمر بين يديك تدفعه ، ترده ولو أنها شاة أو طفلة ، ترده إذا تيسر ذلك ، لكن لو مر لا يقطع لا يفسد عليك صلاتك ، إلا إذا كان المار امرأة بالغة ، أو حمارا أو كلبا أسود مر بين يديك قريبا منك ، إذا كان أقل من ثلاثة أذرع ، أو كان بينك وبينه سترة ولو كان أكثر ، أما إذا مر من وراء السترة فإنه لا يضر ولو كان المار امرأة ، أو كلبا أسود ، أو حمارا إذا كان من وراء السترة .






كلمات دليلية:




اللؤم إيثار المال على الرجال