وضع السترة في الصلاة_6

فتاوى نور على الدرب

760

س : ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي ؟ وإذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه كأن يكون في صحراء مثلا ، فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له ؟

ج : اتخاذ السترة سنة ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ السترة حتى في الصحراء وهو مسافر ، السنة اتخاذ السترة ، وهي مقدار مؤخرة الرحل نحو ذراع أو ما يقارب الذراع تنصب أمامه ، مثل كرسي ، مثل عصا تنصب ، مثل شداد الرحل ، مثل إناء يوضع أمامه يبلغ مسافة ذراع أو ذراع إلا ربعا ، أو ما حول ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سترة المصلي فقال : مثل مؤخرة الرحل وفي لفظ آخر : فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود يعني إذا مر دونها . فالمقصود أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإن ما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك ، فأما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود ، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار ، والمرأة ، والكلب الأسود هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام . أما إذا كانت السترة جدارا أو عمودا فإنه يكفي بذلك إذا مر (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 306) بين يديه وبين السترة أحد يمنعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق على صحته . ولو كان المار ليس حمارا ولا كلبا ولا امرأة حتى الرجل يمنع ، وحتى الصبي يمنع ، وحتى الدابة تمنع من الغنم وغيرها إذا تيسر المنع ، يمنع ذلك إذا تيسر فإن غلبه لم يضر صلاته إلا أن يكون حمارا أو كلبا أسود أو امرأة تامة ، أما الصبية لا تقطع ، الصغيرة لا تقطع ، ولهذا في اللفظ الآخر : امرأة حائض . أي البالغة ، فمن السنة اتخاذ السترة .






كلمات دليلية:




بالرفاء والبنين