أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة

فتاوى نور على الدرب

440

س : تقول السائلة : إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 420)  فهل عليه سجود السهو ؟

ج : الخطأ يختلف ويتنوع ، فإن كان الخطأ مما يبطل عمده الصلاة ، ولكن فعله ساهيا فهذا يسجد للسهو ، أما إذا كان لا يبطل عمده الصلاة ؛ كاللحن الذي يعفى عنه فهذا لا يجب فيه سجود السهو ، فلو قال : الحمد لله رب العالمين ، أو قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم ، هذا لا يبطل عمده الصلاة ؛ لأن له وجها من الإعراب ، وهكذا لو قال : مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين ، هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى . أما إذا سها فقرأ شيئا يبطل عمده الصلاة سهوا فإنه يسجد للسهو ، كأن يقرأ : صراط الذين أنعمت عليهم ، هذا ينسب النعمة إليه ، هذا لحن عظيم يخل بالمعني ، فالمنعم هو الله وحده : صراط الذين أنعمت عليهم ؛ يعني الرب عز وجل ، هذا لحن شنيع إذا تعمده أبطل الصلاة ، وإذا كان سهوا يسجد للسهو ، يعيد القراءة : صراط الذين أنعمت عليهم ويسجد للسهو ، وهكذا لو قال : إياك نعبد وإياك نستعين ، هذا لحن يحيل (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 421) المعنى ؛ لأنه خطاب للأنثى ، والخطاب مع الله : إياك نعبد وإياك نستعين ، فإذا تعمد هذا بطلت صلاته ، وقد يكون بهذا مرتدا إذا عرف أنه يخاطب أنثى ، إذا تعمد خطاب ربه خطاب الأنثى فإنه يعتبر مستهزئا كافرا محتقرا لربه عز وجل ، أما إذا سبق على لسانه سهوا فإنه يسجد للسهو . س : السائل ج . م . ع من جمهورية مصر العربية ، يقول : لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية هل يسجد سجودا للسهو أم لا ؟ ج : لا ، ما يلزمه سجود السهو ، إذا أسقط في غير الفاتحة ما يلزمه السجود والحمد لله ؛ لأن قراءة زائدة على الفاتحة ليست بلازم ، لكن إذا أسقط من الفاتحة لا بد أن يأتي بالفاتحة كاملة ، ينبهه الذي وراءه ، إذا أسقط آية من الفاتحة ينبهه الذي وراءه على ما أسقط حتى يأتي به ، ولو ما أتى به تبطل الركعة ، يأتي بركعة بدلها ، لو أسقط آية من الفاتحة بطلت الركعة وقامت الأخرى مقامها إذا سها عن آية ولم ينبه ، أما إذا نبه وأتى بها في الحال فلا بأس والحمد لله ، أما في غير الفاتحة لو (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 422) أسقط شيئا ناسيا فلا يضره والحمد لله .






كلمات دليلية:




حكم ترك الصلاة بسبب المرض_3