ج: جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ، وثبت أيضا أن رجلا أعمى قال له: يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هل تسمع النداء بالصلاة؟ ) فقال: نعم، قال: ( فأجب ، وفي رواية قال له: لا أجد لك رخصة ، وبذلك يتضح أن الواجب على من في المعهد من المدرسين والموظفين والطلاب أن يؤدوا الصلاة جماعة في المسجد المجاور لهم، عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق، وكون الصلاة في المعهد تحقق مصلحة للعمل (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 200) وتحافظ على وجود منسوبيه ليس عذرا شرعيا مقبولا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ