إذا أتى الإمام بخامسة فإن المسبوق لا يعتد بها ويأتي بما فاته_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

935

س: كنت في أحد المساجد وكانت صلاة الظهر قائمة فصلى الإمام أربع ركعات وقام للخامسة فسبح المأمومون وكان ذلك جماعيًّا إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف وتكلم أحد المأمومين وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة وأتم تلك الركعة ودار الجدال بعدها بين الإمام والمأمومين وكل يدافع عن موقفه. وسؤالي هنا: أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له؟ ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك؟ ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة؟

ج: أولا: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ونبهه المأمومون (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 47) ولم يكن على يقين من نفسه وجب عليه الرجوع فإن استمر في الركعة الخامسة متعمدا بطلت صلاته وصلاة من تابعه في ذلك إن كانوا عالمين بأنها خامسة. ثانيا: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناسي فإنه لا يبطلها على القول الراجح لحديث معاوية بن الحكم أنه عطس عنده رجل فشمته وهو في الصلاة فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم فلما فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن ، ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان المتكلم جاهلا بالحكم الشرعي وكذا التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها لحديث ذي اليدين. ثالثا: من كان مسبوقا في الصلاة وزاد الإمام خامسة فإن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة وعليه أن يقضي ما فاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم أذان المنفرد