إذا سهى في صلاة التطوع بزيادة ركعة يسجد للسهو_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

680

س3: إذا سها الإمام في صلاته ثم جاء رجل ولحقه في الركعة الرابعة وصلى مع الإمام السهو فهل يجب عليه سجود السهو مع الإمام أم لا؟

ج3: المسبوق في الصلاة إذا حصل من الإمام سهو وسجد له يجب على المسبوق أن يسجد معه قبل أن يقوم لإتمام ما فاته من الصلاة وإن لم يسجد الإمام فليس على المأموم سجود سهو؛ لأنه تبع لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به . (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 28) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




اللامساواة