إذا شك في ترك ركن أو ترك واجب فهل يكفيه سجود سهو واحد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

744

س3: إذا شك الإنسان في الصلاة في ركن أو في واجب فهل يلزمه سجود سهو واحد أم يلزمه لكل واحد منهما سجود؟

ج3 : إذا شك المصلي في ترك ركن فهو كتركه فيلزمه الإتيان به إلا إن قام إلى الركعة التي بعد الركعة التي شك في ترك الركن منها فإنها تبطل الأولى وتقوم التي تليها مقامها ويسجد للسهو، أما إذا كان الشك في ترك الركن بعد السلام فلا أثر له؛ لأن الأصل تمام الصلاة وسلامتها أما إن شك في ترك واجب فإنه لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين