إمام نسي التشهد الأول فسبح له الجماعة بعد أن قام فأكمل صلاته وسجد للسهو

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

655

س2: إذا كنت إمامًا في مسجد ولم أجلس للتشهد الأول وسبح لي الجماعة وأنا قد استتممت قائمًا وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل التسليم هل عملي هذا صحيح أم لا؟

ج2: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فإذا تركه الإمام نسيانا فإن ذكره أو نبهه المأمومون على تركه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع إليه وجاء به فإن استتم قائما كره في حقه أن يرجع ولو سبح به المأمومون وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع للتشهد الأول؛ لأنه تلبس بركن ثان وهو شروعه في (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 22) قراءة الفاتحة فلا يجوز أن يتركه لواجب والواجب ينجبر بسجود السهو وما قمت به من إكمال الصلاة وعدم رجوعك للتشهد الأول بعد أن استتممت القيام وسجودك للسهو قبل التسليم صحيح وهو الموافق لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه ، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني ، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ، أخرجه السبعة. وهذا (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 23) لفظ البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




معركة «الجسر» بين المسلمين والفرس