التشهد في سجود السهو

فتاوى نور على الدرب

590

س : هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد ؟

ج : ليس فيه تشهد ، سجدتان فقط بدون تشهد ، إذا سها يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد ، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس ، أو بعد السلام فلا بأس ، لكن الأفضل أن يكون سجودهما قبل السلام إلا في حالتين ؛ إحداهما : إذا سلم عن نقص ثم تنبه أو نبه يكمل ، ويكون سجوده بعد السلام أفضل . والحال الثاني : إذا بنى على غالب ظنه ؛ لأن الرسول أمر من سها أن يتحرى الصواب فليتم عليه ، ثم يسلم ثم ليسجد السجدتين ، فإذا بنى على غالب ظنه وأتم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، وليس فيهما تشهد . والبقية كلها قبل السلام ، سجدتين قبل أن يسلم في غير ذلك من السهو .






كلمات دليلية:




تاريخ الرسل: ابراهيم