الجهر بالقراءة للمنفرد

فتاوى ابن باز

472

س: من أبي عبد الله - الرياض ، ما حكم القراءة الجهرية للمصلي المنفرد؟ وهل يجوز أن يُسر بها؟

ج : الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام، أما الإمام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم لكلام الله سبحانه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




بيان الحكمة في إطالة صلاة القيام في رمضان