الحكم إذا أتى الإمام بركعة زائدة

فتاوى ابن باز

397

س: إذا قام الإمام بعد الركعة الأخيرة من الصلاة ناسيًا واعتدل قائمًا ونبّه على ذلك.. هل يعود بعد أن اعتدل أو يصلي هذه الركعة الزائدة ويأتي بسجدتي السهو؟ ومتى تكون (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 14)  السجدتان قبل التسليم أو بعد التسليم؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: يلزمه أن يعود إذا نبهه اثنان ولم يعلم صواب نفسه فإنه يلزمه الرجوع وسجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام إذا كان السهو عن شك في العدد، فإنه يبني على اليقين، ويسجد للسهو قبل السلام، وهكذا إذا نسي التشهد الأول أو شيئا من الواجبات كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه يسجد للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد بعد السلام فلا حرج، أما إن كان السهو عن نقص ركعة أو أكثر أو كان بنى على غالب ظنه فإن السجود للسهو يكون بعد السلام هذا هو الأفضل، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم نقل الميت من القبر إذا أوصى بذلك