الشك في الصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

504

س8: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟

ج8 : الواجب على المصلي إذا شك في صلاته أن يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 12) صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان ، رواه مسلم ، أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ويكمل ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ، رواه البخاري ، أما الشك بعد الصلاة فلا يلتفت إليه ولا يؤثر على صحة الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




أحكام قضاء الحاجة