الصلاة في الاستراحات

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

549

س: كثرت في هذه الأيام التجمعات في الاستراحات، وهذه الاستراحات بحكم كثرتها وتقاربها بني قريبًا منها المساجد، وذلك من أجل أن لا تفوت على أهل الاستراحات صلاة الجماعة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 187)  وفضلها، ولكن هناك بعض الإخوة يقول: ما دام أننا جماعة فيجوز لنا أن نصلي في مكاننا، مع العلم أن المسجد قريب ويسمع النداء، وذلك بحجة أن التأكيد على الجماعة وليس على المساجد، وأن الأجر حاصل لمن صلى مع الجماعة حتى ولو لم يكن بالمسجد، والمسجد قريب منه، وما حكم الشرع بمن يصوم في رمضان ويترك الصلاة مع الجماعة بالمسجد بحجة أنه يصلي جماعة في الاستراحة ، هل يطلق على تارك الصلاة مع الجماعة بالمسجد فاسق عاص، وما هي النصيحة التي يوجهها فضيلتكم لهؤلاء؟ ونرغب أن تكون فتوى توزع على رواد الاستراحات، وهل يجوز للمسافر ترك صلاة الجماعة إذا كان في غير بلده؟

ج: يجب على المسلمين أن يصلوا الصلوات الخمس جماعة في المسجد؛ لأن المساجد لم تبن إلا لذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ، ولأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في المسجد بيوتهم في النار، ولم يسأل هل كانوا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا يوصله إلى المسجد أن يصلي في بيته، بل أمره بإجابة المؤذن والصلاة في المسجد، وأداء الصلاة جماعة في المسجد هو عمل المسلمين قديما وحديثا. (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 188) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الله التواب