الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة في التشهد الأخير_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

825

س: دخلت المسجد لكي أصلي فوجدت الإمام في التشهد الأخير، فهل تجزي تكبيرة واحدة أم تكبيرتان، أفيدوني أثابكم الله؟

ج: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام في التشهد الأخير أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام وهو واقف، والأولى أن ينحط للتشهد الأخير بتكبيرة ثانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم قول من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط