ج: إذا دخلت مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى التشهد الأخير قبل السلام فإنك إذا سلم الإمام لا تسلم معه، وإنما تقوم مكبرا للقيام لتتم ما فاتك من الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، رواه الجماعة إلا الترمذي ، وفي لفظ (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 227) النسائي وأحمد : " فاقضوا ". وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز