تأخر المأموم في السجود حتى سجد الإمام الثانية ولحقه فيها

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

410

س: في أحد الأيام كنا نصلي صلاة العصر جماعة في المسجد، وفي الركعة الثالثة كنا ساجدين السجدة الأولى، وعند نهوضنا من السجدة بقي أحد الجماعة ساجدًا، وعند نهوضه من السجدة كبر الإمام للسجدة الثانية، فرجع الأخ إلى السجدة الثانية، فما هو حكم هذه الحالة؟ مع العلم أن الإمام يصلي بسرعة.

ج: المذكور إن كان جلس بين السجدتين ثم لحق الإمام فلا شيء عليه، فإن كان لم يجلس بين السجدتين فإن عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة بدل الركعة التي ترك الجلوس فيها بين (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 46) السجدتين؛ لكونها قد بطلت وقامت الركعة التي بعدها مقامها؛ لأن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لا يسقط سهوا ولا عمدا، فإن لم يقض الركعة بعد سلام الإمام وطال الفصل لزمه إعادة الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الجواب الرقيق يسكت الغضب