ج 1: في ذلك تفصيل: فإذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائها- فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في أصح قولي العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، خرجه مسلم في ( صحيحه )، وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولى أن يكملها؛ لأن ذلك لا يأخذ عليه وقتا يفوت عليه الدخول في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز