حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق

فتاوى ابن باز

672

س: إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ وإذا سجد الإمام للسهو، هل يسجد معه؟ وضّحوا المسألة جزاكم الله خيرًا

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 16) قال لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها؛ لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام في الزيادة، بل يجلس حتى يسلم، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه، وهكذا المأمومون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة، بل عليهم التنبيه، فإن أجابهم وإلا انتظروه ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة، لكن من تابعه جهلا بالحكم الشرعي أو جهلا بأنها زائدة فصلاته صحيحة، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم صلاة الجماعة