حكم قراءة التشهد ثلاث مرات في المغرب للمسبوق

فتاوى نور على الدرب

608

س : رجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام في المغرب ، وربما الثانية في الفجر ، وعلى هذا سوف يكون صلى ثلاث مرات للتشهد في المغرب ، ومرتين في الفجر ، فماذا يفعل في الجلسة الزائدة ؟ وكيف يكون تفصيلها ؟ وما حكم من قرأ التشهد فيها ؟

ج : هذه الجلسة متابعة للإمام ، الجلسة التي يجلسها بعد الركعة الأولى التي أدركها ؛ وهي الركعة الثانية في حق الإمام هذه الجلسة تابعة لمتابعة الإمام ، يجلس متابعة لإمامه ، وهكذا في المغرب ، وهكذا إذا أدرك ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يجلس بعدما يصلي الركعة الأولى ، التي يقضيها ؛ يجلس للتشهد ، ثم يقوم فيصلي الثنتين اللتين فاتته ، الحاصل أن هذه الركعة التي أدركها مع الإمام في الفجر ، وفي المغرب يجلس فيهما جلسة مع الإمام تبعا للإمام ، وإذا قرأ فيها التحيات : التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للإمام فلا حرج عليه ، ولو لم يقرأ لا حرج عليه ؛ لأن هذه ما هي (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 247) الجلسة في حقه ، ليست التشهد الأول ، ولا التشهد الأخير ، لكن إذا قرأ تبعا للإمام هذا حسن إن شاء الله ولا يضره ، وإنما الواجب عليه في الجلسة الأخيرة التي بعد قضاء الركعة التي فاتته في الفجر ، وبعد قضاء الركعتين في المغرب ، عليه التشهد الأخير ، والتشهد الأول بعدما يأتي بركعتين في المغرب ، يتشهد الأول ، وجلوسه مع الإمام إنما هو متابعة ، وإنما الجلسة التي تلزمه بعدما يقضي ركعتين من المغرب يجلس للتشهد الأول ، ثم يصلي الثالثة ويجلس للتشهد الأخير ، وفي الفجر يقضي الركعة التي عليه ، ويجلس للتشهد الذي يجب عليه ، وهو التشهد الذي فيه السلام ، هذا واجب عليه ، أما جلسته مع الإمام هذه لا تلزمه إلا متابعة الإمام ، يجلس متابعة للإمام ، ولا يلزمه فيها قراءة التشهد ، لكن إذا قرأه فلا حرج .






كلمات دليلية:




وللموتُ خير للفتى من حياته ... إذا لم يثبت للأمر إلا بقائد