ج : إذا كان ذلك بعد النهاية أو بعد فراغه منها لا يضره ، إنما إذا كان في أثنائها وشك هل قرأ الحمد أو ما قرأ الحمد يعيدها إلا إذا كان عنده وسواس ، فيترك هذا ويبني على ظنه أنه قرأها والحمد لله . أما إذا كان لا يعرض له ذلك وإنما جاء له شيء عارض توقف ، هل قرأ الفاتحة أو ما قرأها ، فإنه يقرؤها ، أما بعد ما فرغ منها طرأ عليه الشك لا يلتفت إليه ، هذا من الوساوس .