دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

584

س 7: ما الحكم فيمن صلى الفرض منفردًا ثم أقيمت جماعة لنفس الفرض ، فهل يباح له أن يعيد صلاته جماعة معهم لاكتساب ثوابها؟

ج 7: من دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة فإنه يستحب له أن يحول صلاته إلى نافلة ويسلم منها، ثم يصلي مع الجماعة صلاة الفريضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




صفة الحج والعُمْرَة