رفع الصوت وراء الإمام بالتسليم من قبل المأمومين

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

413

س 1: هل يجوز رفع الصوت وراء الإمام بالتسليم من قبل المأمومين معًا؟ فإن كان الجواب لا، فما الدليل وما وجهه؟

ج 1: لا يجوز للمأمومين رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن، ولا رفع أصواتهم بالتسليم معا، وإنما يكبر المأموم ويسلم بينه وبين نفسه؛ اقتداء بسلف هذه الأمة، والتكبير في الصلاة عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، وزيادة شيء فيها إحداث في الدين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم صلاة المرأة للجمعة في بيتها_1