سجود التلاوة للجنب

فتاوى ابن باز

513

يسألن: هل يجوز للجنب الرجل أو المرأة السجود للتلاوة أو لغيرها؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.

ج: اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين: أصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك، ولأن السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة، ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالطهارة في ذلك، ومعلوم أن المجالس تضم من هو (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 413) جنب ومن هو غير جنب، ولو كانت الطهارة شرطا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بين صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن الجنب لا يقرأ القرآن. وبذلك يتضح جواز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




الأسآر