سلم المأموم قبل إكمال الإمام التسليم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

485

س: سلمت بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فما الحكم في ذلك؟

ج: من سلم قبل إمامه سهوا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه ولا شيء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




لا نفرق بين أحد منهم