سها في صلاته للتشهد الأول في الركعة الثالثة

فتاوى نور على الدرب

467

س : ما حكم من سها في صلاته حيث جلس للتشهد الأول وهو في الركعة الثالثة ؟ هل يقوم أم يواصل ؟

ج : نعم ، يقوم ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام ، يسجد سجدتين للسهو .






كلمات دليلية:




صفة الصلاة