سها في صلاته مرتين

فتاوى نور على الدرب

643

س : السائلة أ . ع من حائل ، لها مجموعة من الأسئلة ، تقول : إذا سهوت في صلاتي مرتين فهل يكفي سجود سهو واحد أم يجب علي إعادة الصلاة ؟

ج : إذا سها الإنسان في الصلاة سهوين أو أكثر كفى سجود واحد ، سجدتان للسهو ، فلو سها وقام على التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية وسها فجلس قبل التمام أو زاد ركعة يكفي سجود واحد ، سجدتان للسهو ، ولو تعدد السهو سجدتان كافيتان .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة بالحذاء_1