ج: إن من قام إلى ركعة خامسة في الفريضة ناسيا ثم تذكر (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 31) أو ذكر من قبل الجماعة أنها زائدة وجب عليه الرجوع سواء استتم قائما أو لم يستتم، فإن استمر في الخامسة مع علمه أنها خامسة وعلمه أنه يلزمه الرجوع فصلاته باطلة، وكذا تبطل صلاة من تابعه وهو يعلم أنها زائدة، وأنه يلزمه الرجوع، ولكن من جهل الحكم فصلاته صحيحة؛ لأنه يعذر بالجهل لكن عليكم في المستقبل أن تعلموا هذا الحكم وتعملوا به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز