سهى الإمام وأتى بخامسة فذكره المأمومون لكنه لم يجلس فاختلفوا عليه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

648

س: بينما كنا نصلي صلاة العصر ذات يوم صلى الإمام أربع ركعات ثم وقف بعد الرابعة وأتى بخامسة فذكره المأمومون، وقالوا: سبحان الله؛ لكي يجلس؛ لأنه استتم قائمًا لكنه لم يجلس وأتى بخامسة ثم سجد سجدتين للسهو قبل السلام، ثم سلم من الصلاة، وبعدها اختلف الناس فمنهم من قال: الصلاة باطلة، ومنهم من قال: إنها صحيحة، فقال الإمام: لا يصح الرجوع للجلوس للتشهد الأخير بعد أن استتم الإمام واقفًا أو كان أقرب للوقوف ولذلك لم أرجع للتشهد الأخير من أجل ذلك كما يجوز في التشهد الأول. فنرجو إجابتنا على هذا التساؤل وجزاكم الله خيرا؟

ج: إن من قام إلى ركعة خامسة في الفريضة ناسيا ثم تذكر (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 31) أو ذكر من قبل الجماعة أنها زائدة وجب عليه الرجوع سواء استتم قائما أو لم يستتم، فإن استمر في الخامسة مع علمه أنها خامسة وعلمه أنه يلزمه الرجوع فصلاته باطلة، وكذا تبطل صلاة من تابعه وهو يعلم أنها زائدة، وأنه يلزمه الرجوع، ولكن من جهل الحكم فصلاته صحيحة؛ لأنه يعذر بالجهل لكن عليكم في المستقبل أن تعلموا هذا الحكم وتعملوا به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مسألة في الوتر_1