صلاة الجماعة لمن لا يسمع صوت المؤذن إلا بالمكرفون

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

848

س 4: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي كيلو، وإنني لم أسمع الصوت فيه إلا بواسطة المكرفون، فهل يلزمني الصلاة فيه أم أصلي في المنزل، فأريد من سماحتكم الإجابة عن ذلك والله يحفظكم ويرعاكم؟

ج 4: يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ، رواه مسلم ( كتاب المساجد 1458 ) ورواه الإمام أحمد ( ج 3 ص 423 )، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 203) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ، أخرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرج الإمام أحمد في ( المسند ) نحوه، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال: ( خوف أو مرض ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




علينا أن نقبل أصدقاءنا على علاتهم