صلاة المسبوق_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

541

س: دخل أحد المصلين المسجد لصلاة المغرب، فلحق مع الجماعة التشهد الأول، ثم الركعة الثالثة ثم التشهد الأخير، ثم قام وصلى ركعتين بدون تشهد بينهما، في حين أن زميلاً آخر له دخل معه في نفس الوقت ولحق مع الجماعة مثل ما لحق الأول، ولكنه عندما صلى الركعتين المتبقيتين له جلس جلسة التشهد بينهما، وحدث خلاف بينهما بعد الصلاة، وكل منهما يقول إنه على صواب، فنرجو من فضيلتكم التفضل بالتعليق على ذلك، وإيضاح من منهما على صواب وإذا كان أحدهما على خطأ فهل تكون صلاته غير صحيحة ولا بد أن يعيدها؟

ج: من أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الرباعية فإنه (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 232) يعتبرهما أول صلاته، ثم يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بما فاته ويعتبره آخر صلاته، ثم يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم بعده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، والتشهد الأخير بالنسبة للإمام تشهد أول بالنسبة إليه، أي: المسبوق، ومن أدرك معه الركعة الأخيرة من المغرب فإنه يقوم بعد سلام إمامه فإذا صلى ركعة جلس بعدها للتشهد الأول، ثم يقوم بعده ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ويسلم، والذي أشير في السؤال إلى أنه لم يجلس بعد الأولى من الركعتين المسبوق فيهما لا قضاء عليه لجهله بالحكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم صلاة التراويح بنية العشاء