صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

455

س 4: لو أصبحنا مجموعة من الحريم وأنا بفضل الله حافظة آيات قرآنية، هل يجوز لي أن أقيم فيهن الصلاة، وقد قرأت أنه لا تجوز إمامة الحريم؟

ج 4 : تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن ، ولكن بدون أذان أو أقامة؛ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة